تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
م 501 : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على اطلاقه ) « 1 » ( إلى أن ينفذ إلى جميع اجزائه بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره . م 502 : العجين النجس يطهر ان خبز وجفف ووضع في الماء الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه . م 503 : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ، والمتنجس بالمتنجس بالبول ، في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين ) « 2 » ( قبل الغسل ، اما لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها . الا إذا استمر إجراء الماء فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى غسلة أخرى ان كان متنجسا بالبول . م 504 : الآنية ان تنجست بولوغ ) « 3 » ( الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ) « 4 » ( مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا على الأحوط وجوبا ، ومرة في الكثير أو الجاري ، ولكن قبل ذلك في الحالتين لا بد من مسحه بالتراب أولا ) « 5 » ( ثمّ بالتراب الممزوج بالماء .
هامش
( 1 ) أي إذا لم يتحول الماء من كونه ماء مطلقا صافيا إلى ماء مضاف . ( 2 ) أي زوال عين النجاسة . ( 3 ) الولوغ : شرب الكلب من الاناء بأطراف لسانه . ( 4 ) أي لو كان في الاناء شيء سائل غير الماء فله نفس الحكم ، وليس مختصا بالماء . ( 5 ) أي لا بد من من مسح الاناء بالتراب أولا ثمّ بالتراب الممزوج بالماء وبعدها بالماء .