تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
م 515 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر ) « 1 » ( أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقي نجسا ، إذا كانت الغسالة نجسة . م 516 : لا يعتبر التوالي ) « 2 » ( فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفي ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر . م 517 : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ) « 3 » ( إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر إذا كان يطهر المحل بانفصاله . م 518 : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع اجزائها ، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح ) « 4 » ( أو غيره ، والأحوط استحبابا المبادرة إلى اخراجه ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات . م 519 : الدسومة ) « 5 » ( التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل الا إذا
هامش
( 1 ) الآجر : ما يعمل من الطين ويبنى به . ( 2 ) التوالي : التتابع . ( 3 ) أي التي يطهر بعدها المغسول ، ويقصد به الماء القليل المستعمل في غسل ما يحتاج إلى أكثر من غسلة لتطهيره في غسلته الأخيرة . ( 4 ) نزح الماء : هو أخذه وإفراغه خارج البئر أو الاناء ونحوهما . ( 5 ) الدسومة : الدسم ، دهن الشحم واللحم .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 170 | السيد محمد صادق الروحاني