المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا والا فهي كالثوب الواحد . هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي ) « 1 » ( .
الفصل الرابع : المطهرات
م 499 : في المطهرات وهي أمور :
الأول : الماء :
وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي ) « 2 » ( على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في احكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا . وكذا غيره من المائعات .
م 500 : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلا بد من عصره أو غمزه ) « 3 » ( بكفه أو رجله ، أو بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة وان كان مثل الصابون والطين والخزف والخشب ، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر إشكال وان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه إذا لم يكن قد جفف وان كان التجفيف أسهل في حصول ذلك
وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لا ينجس بها .
هامش
( 1 ) الحرج الشخصي : هو الحرج الذاتي للمكلف ، ويقابله الحرج النوعي .
( 2 ) بحيث يصل إلى كل الاجزاء المتنجسة .
( 3 ) يقصد بالغمز هنا ، الكبس : الضغط على الشيء .