تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني الذي لا يستر العورتين - كالخف ) « 1 » ( والجورب والتكة ) « 2 » ( والقلنسوة ) « 3 » ( والخاتم والخلخال والسوار ونحوها فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط ان لا يكون فيه شيء من أجزائه ) « 4 » ( والا فلا يعفى عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا . م 498 : لا يعفى عن المحمول ) « 5 » ( المتخذ من نجس العين كالكلب والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة ) « 6 » ( فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها . الرابع : ثوب الام المربية للطفل ذكرا كان أو أنثى ، فإنه معفو عنه ان تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره ، بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الام إلى مربية أخرى ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب
هامش
( 1 ) مر بيان الخف في هامش المسألة 106 . ( 2 ) التكة : هو رباط السروال . ( 3 ) القلنسوة : ما يلبس فوق الرأس ، غطاء للرأس ، الطاقية . ( 4 ) أي شيء من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه . ( 5 ) ما يحمله المصلي ، ولا يلبسه . ( 6 ) أي الثوب الذي يصلح لكي يكون ساترا في الصلاة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني