يكن من دم نجس العين ) « 1 » ( ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ولا من دم الحيض ، والأحوط وجوبا الحاق دم النفاس والاستحاضة بالمذكورات ، ولا يلحق
المتنجس بالدم به ) « 2 » ( .
م 494 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد إذا كان الثوب رقيقا وأما إن كان صفيقا ) « 3 » ( فهو اثنان ، وإذا كان قد تفشى من مثل الظهارة ) « 4 » ( إلى البطانة فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه والا فلا .
م 495 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .
م 496 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العفو ، الا إذا كان مسبوقا بالأكثر ) « 5 » ( ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة انه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
م 497 : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة ) « 6 » ( .
هامش
( 1 ) نجس العين كالكلب والخنزير .
( 2 ) أي أن المقدار المعفو عنه يجب أن يكون دما صافيا فلو كان معه متنجس كالماء لا يعفى عنه .
( 3 ) الثوب الصفيق : هو الثوب الذي كثف نسجه ، أي أنه سميك .
( 4 ) الظهارة : يقصد بها ظاهر الثوب ، مقابل باطنه .
( 5 ) أي إن كان يعلم أنه أكثر من مقدار الدرهم .
( 6 ) السبَّابة : الإصبع التي بين الابهام والإصبع الوسطى ، وسميت السبابة ، لأنهم كانوا يشيرون بها بالسب والمخاصمة ، وسميت بالمسبحة لأنه يتم بها تحريك حبات المسبحة حين التسبيح .