تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بماء الكر مرة واحدة ، وفي غيره ) « 1 » ( لا بد من الغسل مرتين ، والأحوط في جميع ذلك من جريان الماء على المحل وخروجه منه ، كان ذلك بالعصر أو الفرك ) « 2 » ( أو الغمز بالكف ، أو تحريكه في الماء حركة عنيفة أو بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة . م 510 : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه ) « 3 » ( على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدد ، إناء كان أم غيره والاناء المتنجس بولوغ الكلب يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء ويسقط فيه التعدد . م 511 : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ ، وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ولا تلحق الأنثى بالصبي . م 512 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بان يصب فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام اجزائه ثمّ يراق فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر . م 513 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال . م 514 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ) « 4 » ( ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
هامش
( 1 ) أي إذا تنجست بغير البول . ( 2 ) أي في غير الجاري ، أو الكر ، وهو الماء الكثير حسبما مرَّ بيانه في هامش المسألة 33 . ( 3 ) يقصد بالاستيلاء هنا الاستيعاب . ( 4 ) لم يقدح : أي لم يؤثر .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني