م 505 : إذا لطع ) « 1 » ( الكلب الاناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فهو بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء آخر جرى عليه حكم الولوغ ) « 2 » ( .
م 506 : الآنية التي يتعذر تعفيرها ) « 3 » ( بالتراب الممزوج بالماء تبقي على النجاسة ، اما إذا أمكن ادخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .
م 507 : لا يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال وان كان الأحوط استحبابا ذلك .
م 508 : يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ) « 4 » ( بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر ) « 5 » ( وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل على الأحوط ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
هذا في غير أواني الخمر وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى ان تغسل سبعا .
م 509 : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري أو
هامش
( 1 ) اللطع : اللحس ، واللعق باللسان .
( 2 ) وقد مر حكم تطهير الوعاء من ولوغ الكلب في المسألة السابقة .
( 3 ) التعفير : الفرك بالتراب ، فما تنجس بولوغ الكلب فيه يفرك بالتراب قبل أن يغسل بالماء .
( 4 ) الجرذ : الذكر من الفأر ، الضخم من الفيران ، الفأر الكبير .
( 5 ) أي بغير ولوغ الكلب أو شرب الخنزير أو موت الجرذ ، أو أواني الخمر .