إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بان يتملكها ولي الأمر ) « 1 » ( ثمّ يجعلها مسجدا جرى عليها جميع احكام المسجد .
م 490 : تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ولا يعتبر فيه المشقة النوعية ) « 2 » ( بالإزالة أو التبديل ، وكذا دم البواسير ) « 3 » ( إذا كانت ظاهرة بل الباطنة أيضا وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ويعتبر في هؤلاء المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل .
م 491 : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده .
م 492 : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرا الجميع .
م 493 : إذا شك في دم انه دم جرح أو قرح أولا لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ) « 4 » ( ولم
هامش
( 1 ) يقصد بولي الأمر الامام المعصوم ، أو من يقوم مقامه .
( 2 ) المشقة النوعية : ما يشق على النوع ، وإن كان لا يشق على شخص بعينه .
( 3 ) البواسير : جمع باسور ومفردها : باسور ، مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج وهي قرحة لها غور ( قعر ) يسيل منها القيح والصديد إذا التهبت .
( 4 ) الدرهم البغلي : درهم للوزن يزن 36 ، 3 غراما من الفضة ، وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل ، وتحديد سعته مختلف فيها بين الفقهاء ، فمنهم من حدده بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة ، والأحوط الاقتصار على الأقل وهو عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن .