النجاسة به .
م 483 : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك .
م 484 : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد فلا يجب عليه اعلام غيره حتى ولو احتمل حصول التطهير باعلامه .
م 485 : إذا تنجس حصير المسجد لم يجب تطهيره .
م 486 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان كان لا يصلي فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس .
م 487 : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ) « 1 » ( .
م 488 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة ) « 2 » ( والتربة الحسينية بل تربة الرسول عليهما السلام وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب اهانتها ، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
م 489 : إذا غصب المسجد وجعل طريقا أو دكانا أو خانا ) « 3 » ( أو نحو ذلك فلا يجب تطهيره ويجوز تنجيسه ، وكذلك معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب
هامش
( 1 ) أي يجب تطهير المسجدين ، أو تطهير المكانين .
( 2 ) الضرائح المقدسة : يقصد بها قبور الأئمة المعصومين .
( 3 ) الخان : مكان نزول المسافرين وهو ما يطلق عليه في زماننا الفندق ، أوHotel .