ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة ) « 1 » ( ، إذا كانت لها منفعة محللة حتى ولو كانت جزئية ، والا فلا يجوز بيعها .
م 479 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها وأما فراشها فلا يحرم .
وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية اليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل ان يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك .
م 480 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى ازالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، اما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
م 481 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف فلا يجوز الا فيما إذا وجد باذل ) « 2 » ( لتعميره .
م 482 : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، الا إذا كان بحيث يضر بحاله ) « 3 » ( ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس ) « 4 » ( ، كما لا يختص وجوب إزالة
هامش
( 1 ) مر بيان الفرق بين النجس والمتنجس في هامش المسألة 33 .
( 2 ) أي إذا كانت إزالة النجاسة من المسجد تؤدي إلى تخريب كبير فلا يجوز ازالتها إلا مع وجود شخص يتكفل اصلاح التخريب الحاصل من إزالة النجاسة .
( 3 ) أي يجب تطهير المسجد على من يعلم بها ، حتى ولو استوجب بذل مال بما لا يضر بحاله .
( 4 ) أي إن كانت إزالة النجاسة تستوجب بذل مال فليس البذل متعينا على من كان سببا للتنجيس .