تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة . م 474 : إذا لم يجد الا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ) « 1 » ( صلى فيه ) « 2 » ( ، ولا يجب عليه القضاء ، وان أمكن نزعه فيجب الصلاة عاريا ) « 3 » ( . م 475 : إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا ) « 4 » ( بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما ) « 5 » ( . م 476 : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير البدن والصلاة عاريا ) « 6 » ( . م 477 : يحرم اكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . م 478 : لا يجوز بيع الميتة ) « 7 » ( ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ) « 8 » (
هامش
( 1 ) أي لأي سبب آخر غير البرد يمنعه من خلع ثيابه ، كما لو كان في مكان يجعله عرضة لنظر الناظرين ممن يحرم عليه التعري امامهم . ( 2 ) أي يصلي في هذه الحالة بالثوب النجس . ( 3 ) فالصلاة المطلوبة منه هي ان يصلي عارياً ولا يصلي بالثوب النجس ، وتصح صلاته ولا يجب عليه الإعادة فيما لو كان متمكناً من خلع ملابسه دون وجود محذور مما ذكر في أول المسألة ، كما لو كان مثلا داخل غرفة ولا يراه فيها أحد . ( 4 ) الاجمال : يعني عدم التعيين ، وهو هنا يعني علمه بنجاسة أحد الثوبين ، دون أن يعينه . ( 5 ) أي أما ان يصلي صلاة واحدة في الثوب الطاهر ، أو صلاتين في الثوبين المشتبهين . ( 6 ) مع مراعاة شرط ان لا يراه أحد كما مر . ( 7 ) الميتة : هي البهيمة التي ماتت بغير ذبح شرعي يحلل أكلها ، كالشاة التي تمرض فتموت . ( 8 ) أي يستثنى من حرمة بيع الكلب ، كلب الصيد فيجوز بيعه وشراؤه .