م 469 : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه .
م 470 : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة من أولها في النجاسة فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة .
وان كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة فان أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة والا صلى فيه والأحوط استحبابا القضاء أيضا . وكذا إذا كانت النجاسة قد حصلت بعد شروعه بالصلاة كما لو كان أثناء القراءة مثلا فلا تبطل .
م 471 : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة ) « 1 » ( فعل ذلك وأتم صلاته ، ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع ) « 2 » ( لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فيتعين النزع ، والصلاة عاريا .
م 472 : إذا نسي ان ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت ، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع امكان التبديل أو التطهير وعدمه ) « 3 » ( .
م 473 : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثمّ تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب
هامش
( 1 ) بمعنى أن يغسل النجاسة كمن كان بجانبه إبريق ماء مثلا ، أو يغير الثوب النجس فيخلعه ويرميه وهو في حال الصلاة دون أن يقوم بعمل يخرجه عن هيئة الصلاة .
( 2 ) أي نزع الثوب النجس .
( 3 ) أي ان الناسي للنجاسة عليه أن يعيد الصلاة أو يقضيها في كل الظروف المذكورة .