م 467 : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة ) « 1 » ( بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ) « 2 » ( .
م 468 : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي ) « 3 » ( أو الوضعي ) « 4 » ( والجاهل بهما عن تقصير ) « 5 » ( وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا الا إذا كان الجهل عن قصور ) « 6 » ( فيحكم بصحة الصلاة في موارد الجهل القصوري .
هامش
( 1 ) مر بيان معنى الشبهة المحصورة في هامش المسألة 55 .
( 2 ) مر بيان معنى الشبهة غير المحصورة في هامش المسألة 55 .
( 3 ) الحكم التكليفي : هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا ، وهو خمسة أقسام : الوجوب : كوجوب الصلاة ، والحرمة : كحرمة شرب الخمر ، والاستحباب كصلاة النوافل ، والكراهة : كأكل لحم الحمير ، والإباحة : وهي كل الأشياء المباحة التي ليس فيها حكم من الأحكام الأربعة كإباحة إحياء الأرض .
( 4 ) الحكم الوضعي : هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للانسان في أفعاله وسلوكه ، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الانسان ، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية ، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها ، وبالتالي فإن الحكم الوضعي له اعتبار شرعي يتعلق بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك .
( 5 ) الجاهل عن تقصير أو الجاهل المقصر : هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف على الأحكام التكليفية لكنه تعمد البقاء على جهله .
( 6 ) الجاهل القاصر أو الجاهل عن قصور : هو الجاهل لعذر ، كغفلة أو كمن أخطأ اجتهادا أو تقليدا . فهو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .