م 461 : تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين وبإخبار ذي اليد ) « 1 » ( بل باخبار مطلق الثقة أيضا .
م 462 : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر ، الا ان يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة ) « 2 » ( لا عبرة به .
الفصل الثالث : في أحكام النجاسة
م 463 : للنجاسة احكام متعددة بحسب تعدد صورها والتي سيرد تفصيلها في المسائل التالية .
م 464 : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في اجزائها المنسية طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف ) « 3 » ( الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
م 465 : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً ان كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق انه صلى فيه وجب ان يكون طاهراً والا فلا .
م 466 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود وهو ما يوضع عليه الجبهة دون غيره من مواضع السجود ) « 4 » ( ، وان كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .
هامش
( 1 ) ذو اليد : صاحب اليد ، المتصرف في الاملاك والأعيان .
( 2 ) أي لو ظن إنسان بنجاسة ما يأخذه من الكفار فلا اعتبار لهذا الظن إذ المطلوب هو العلم .
( 3 ) الطواف في الحج سواء الواجب منه أو المستحب تجري فيه أحكام الصلاة .
( 4 ) مر بيان مواضع السجود السبعة في المسألة 327 .