م 453 : عرق الإبل الجلالة نجس ، ويجب الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط وجوبا .
الفصل الثاني : كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
م 454 : هناك عدة صورة لكيفية سراية النجاسة إلى الملاقي .
م 455 : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة اليه الا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، وهي التي تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين أو نديين جافين ، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات ) « 1 » ( فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
م 456 : الفراش الموضوع في ارض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وان سرت رطوبة الأرض اليه وصار ثقيلا بعد ان كان خفيفا ، فان مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ) « 2 » ( ونحوه فان الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وان كانت مؤثّرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .
م 457 : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة والا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ، فان صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسرى النجاسة إلى العمود ، فضلا عما في الإبريق وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الاعلى كما في
هامش
( 1 ) الفلزات : المعادن ، كالذهب والفضة وغيرها .
( 2 ) مر معنى الكنيف في هامش المسألة 310 .