جحده إلى انكار الرسالة ، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ) « 1 » ( ، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي ) « 2 » ( والحربي ) « 3 » ( والذمي ) « 4 » ( والناصب ) « 5 » ( . هذا في غير الكتابي .
اما الكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي - فيحكم بطهارته . والأحوط استحبابا اجتنابه .
م 452 : عرق الجنب من الحرام ) « 6 » ( طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوبا ، ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة ) « 7 » ( بعنوانه كالزنا واللواط والاستمناء بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلك فلا يعمه الحكم .
الحادي عشر من النجاسات : عرق الإبل الجلالة ) « 8 » (
هامش
( 1 ) أي أن من ينكر عودة الناس للحساب يوم القيامة يحكم بكفره مهما كان السبب لاعتقاده ، لأنه ينافي أصلا من أصول الدين .
( 2 ) الكافر الأصلي : من ولد لأبوين كافرين ولم يسلم أصلا .
( 3 ) الحربي : من لا كتاب له ، ولا شبهة كتاب من أصناف الكفار . والحربي لا تقبل منه الجزية ، بخلاف الذمي . فليس معنى الحربي - في اصطلاح الفقهاء - من أعلن الحرب على المسلمين .
( 4 ) الذمي : من له كتاب كاليهود والنصارى ، أو شبه كتاب كالمجوس ، وقبل بشروط الذمة مع المسلمين والتزم بها .
( 5 ) الناصبي : من نصب العداوة لأهل البيت ويتدين ببغض الإمام علي ( ع ) خاصة وأهل بيته عامة ، ومن هؤلاء الخوارج ، ومن سار على دربهم .
( 6 ) من أجنب من وطئ حرام كالزنا واللواط .
( 7 ) أي إذا كانت الجنابة بواسطة عمل حرام بذاته .
( 8 ) الإبل الجلالة : الجِمَال التي اعتادت الاكل من عذرة الانسان .