تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
اجزائهما فضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين . الثامن من النجاسات : المسكر المائع بالأصالة بجميع اقسامه - لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ، وأما الجامد كالحشيشة - وان غلى وصار مائعا بالعارض ) « 1 » ( - فهو طاهر ، لكنه حرام . وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الاخر فهو طاهر بجميع اقسامه . م 450 : العصير العنبي إذا غلى بنفسه وصار مسكرا ينجس ولا يطهره سوى صيرورته خلا ، وأما إذا غلى بالنار ولم يصل إلى حد الاسكار فيحرم ولا ينجس ) « 2 » ( ، ويحلله ) « 3 » ( ذهاب ثلثيه . م 451 : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة . التاسع من النجاسات : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء . العاشر من النجاسات : الكافر : وهو من لم ينتحل دينا ) « 4 » ( أو انتحل دينا غير الاسلام ) « 5 » ( ، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث رجع
هامش
( 1 ) أي تم تمييعه ، ( 2 ) أي أن العصير العنبي إذا غلى ولم يسكر فيبقى طاهرا ولا يجوز شربه . ( 3 ) أي يحل شربه أو اكله إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار . ( 4 ) كالماديين والملحدين ، الذين لا يعتقدون بوجود خالق للكون . ( 5 ) من يؤمن بدين غير الاسلام ، وهذا يفرق بينه وبين الكتابي .