م 444 : الإنفحة هي ما يستحيل اليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل ) « 1 » ( قبل ان يأكل .
الخامس من النجاسات : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، اما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر .
م 445 : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بني على طهارته .
م 446 : في نجاسة دم العلقة ) « 2 » ( المستحيلة من النطفة إشكال وتأمل ، وأما الدم الذي يكون في البيضة فيحكم بطهارته .
م 447 : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر الا ان يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها .
م 448 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم بطهارتها .
م 449 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له .
السادس والسابع من النجاسات : الكلب والخنزير البريان ) « 3 » ( بجميع
هامش
( 1 ) السخل : جمع سخلة ، وهو ما يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعا ، ذكرا كان أو أنثى ، وجمعه سخل وسخال .
( 2 ) العلقة : القطعة من الدم الغليظ الجامد وهي المرحلة الأولى من تكوين الجنين المستحيل من النطفة قبل أن يصبح مضغة .
( 3 ) مقابل البحريين ، وتشمل النجاسة كلب الصيد والحراسة وكل أنواع الكلاب البرية .