تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
م 440 : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي ) « 1 » ( . م 441 : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه ولم يعلم كون يده عمياء ) « 2 » ( ، فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا ) « 3 » ( ، حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل ان المسلم قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في ارض الاسلام أو وجد مطروحا في ارض المسلمين ، إذا كان عليه اثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . م 442 : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا إذا احتمل انها مأخوذة من المذكى لكنه لا يجوز اكلها ) « 4 » ( ولا الصلاة فيها ما لم يحرز اخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها . م 443 : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما .
هامش
( 1 ) التذكية الشرعية تختلف باختلاف الحيوان فمنه ما تكون تذكيته بالذبح ، ومنها بالنحر ، ومنها بالصيد ، ومنها بإخراجه حيا كالسمك وهكذا . ولو ذُبح الحيوان على الوجه الشرعي فلا يقال له ميتة حتى ولو لم يكن من مأكول اللحم . ( 2 ) اليد العمياء : يقصد بها الشخص الذي لا يبالي ولا يلتفت إلى الحلال والحرام . ( 3 ) الحكم الظاهري مقابل الحكم الواقعي ، فمع الجهل بالواقع يحكم بالطهارة ظاهرا . ( 4 ) والسبب أن ما يؤكل لا بد من التأكد من كونه مذبوحا حسب الطريقة الشرعية لذا لا يجوز أكله ، وأما الحكم بطهارته فهو حكم بالطهارة الظاهرية ، ويعود إلى الاستناد إلى قاعدة : كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس .