تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة . ويلحق بالمذكورات الإنفحة ) « 1 » ( اي المظروف وأما الظرف فالأحوط وجوبا - الاجتناب عنه وان لم ينجس المظروف ، وكذلك اللبن في الضرع ) « 2 » ( إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ) « 3 » ( وان كان الأحوط استحبابا اجتنابه . هذا كله في ميتة طاهرة العين ) « 4 » ( ، اما ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شيء . م 438 : فأرة المسك ) « 5 » ( طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي ) « 6 » ( الحي ، وإلا فهي نجسة ، وكذا يحكم بنجاسة ما فيها إن كان مائعا ، ومع الشك في كونها انفصلت بنفسها أو بسبب آخر يبنى على الطهارة . وأما المسك فطاهر على كل حال الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال . م 439 : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ) « 7 » ( وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أم لا .
هامش
( 1 ) الإنفحة : مادة صفراء تكون متجمدة في جوف كرش الحمل أو الجدي قبل الأكل وتستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي على مادة مخمرة . ( 2 ) الضَّرْع : مدر اللبن من الشاة والبقر ، ثدي الحيوانات ذات الظلف أو الخف . ( 3 ) أي أن الضرع ينجس بموت الشاة مثلا وأما الحليب الذي يخرج منه فهو طاهر . ( 4 ) كالغنم والبقر والماعز وشبهها مما يكون طاهرا في حياته ، بخلاف ما يكون نجسا . ( 5 ) فأرة المسك : جلدة في الظبي فيها دم طيب الرائحة ( 6 ) الظبي : حيوان بري كبير الحجم . ( 7 ) أي ان الخفاش مما لا نفس سائلة له ، فميتته طاهرة .