يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة .
ويلحق بالمذكورات الإنفحة ) « 1 » ( اي المظروف وأما الظرف فالأحوط وجوبا - الاجتناب عنه وان لم ينجس المظروف ، وكذلك اللبن في الضرع ) « 2 » ( إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ) « 3 » ( وان كان الأحوط استحبابا اجتنابه . هذا كله في ميتة طاهرة العين ) « 4 » ( ، اما ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شيء .
م 438 : فأرة المسك ) « 5 » ( طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي ) « 6 » ( الحي ، وإلا فهي نجسة ، وكذا يحكم بنجاسة ما فيها إن كان مائعا ، ومع الشك في كونها انفصلت بنفسها أو بسبب آخر يبنى على الطهارة .
وأما المسك فطاهر على كل حال الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .
م 439 : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ) « 7 » ( وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أم لا .
هامش
( 1 ) الإنفحة : مادة صفراء تكون متجمدة في جوف كرش الحمل أو الجدي قبل الأكل وتستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي على مادة مخمرة .
( 2 ) الضَّرْع : مدر اللبن من الشاة والبقر ، ثدي الحيوانات ذات الظلف أو الخف .
( 3 ) أي أن الضرع ينجس بموت الشاة مثلا وأما الحليب الذي يخرج منه فهو طاهر .
( 4 ) كالغنم والبقر والماعز وشبهها مما يكون طاهرا في حياته ، بخلاف ما يكون نجسا .
( 5 ) فأرة المسك : جلدة في الظبي فيها دم طيب الرائحة
( 6 ) الظبي : حيوان بري كبير الحجم .
( 7 ) أي ان الخفاش مما لا نفس سائلة له ، فميتته طاهرة .