تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
م 422 : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت أخرى ، فان يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، وعلى كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة . م 423 : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى ) « 1 » ( مضى في صلاته وصحت صلاته ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية . م 424 : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر ، لم ينتقض تيممه من حيث الحدث الأكبر ، وانما يصير محدثا بالأصغر فيجب الوضوء ، ومع عدمه ) « 2 » ( لزمه التيمم بدلا عنه ، وكذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر . م 425 : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء ، وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الإعادة في الوقت ، ولا القضاء ، إذا كان التمكن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء ، لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت ، إذا علم بعدم وجود الماء ، أو يئس منه ، ولو ابطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر . م 426 : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ،
هامش
( 1 ) أو ما بعدها من باب أولى . ( 2 ) أي مع عدم تمكنه من الوضوء .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 145 | السيد محمد صادق الروحاني