الامكان ، ومع العجز يضع يدي العاجز ويمسح بهما ، ومع عدم امكانه فهو فاقد الطهورين ) « 1 » ( .
م 416 : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فيجتزأ بمسه .
م 417 : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة ) « 2 » ( وان كانت لجهل أو نسيان ، اما لو لم تفت صح ، إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
م 418 : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
م 419 : لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
م 420 : إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن إذا كان الشك في الجزء الأخير من التيمم ، ولم تفت الموالاة ، ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها فهنا يلتفت إلى شكه ويأتي بالجزء الأخير ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله ) « 3 » ( لم يلتفت ، وان كان الأحوط استحبابا التدارك .
الفصل الخامس : احكام التيمم
م 421 : لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، ويجوز حين الياس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة فلا تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) أي فاقد للطهارة المائية وهي الوضوء أو الغسل ، والطهارة الترابية وهي التيمم .
( 2 ) مر معنى الموالاة في هامش المسألة 158 .
( 3 ) كما لو شك في صحة المسح على الجبهة بعد أن شرع في المسح على كفه اليمنى .