المقصد السادس الطهارة من الخبث
وفيه فصول
الفصل الأول : في الأعيان النجسة
م 433 : في عدد الأعيان النجسة وهي احدى عشرة :
الأول والثاني من الأعيان النجسة : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة ) « 1 » ( محرم الاكل بالأصل ) « 2 » ( أو بالعارض ) « 3 » ( ، كالجلال ) « 4 » ( والموطوء ) « 5 » ( اما ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلل الاكل فبوله وخرؤه ) « 6 » ( طاهران .
م 434 : بول الطير وذرقه ) « 7 » ( طاهران ، وان كان غير مأكول اللحم كالخفاش والطاووس ونحوهما .
م 435 : ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه وكذا ما
هامش
( 1 ) المراد بالنفس السائلة : هنا الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان وقوة ، ويقابله ما لا نفس له سائلة وهو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك .
( 2 ) كالثعلب والأرنب والهر وغيرهم من الحيوانات التي يحرم اكلها .
( 3 ) بالعارض : أي ما يكون حلالا في أصله ولكن يحرم أكله لأحد الأسباب المذكورة .
( 4 ) الجلَّال : هو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الانسان لفترة من الزمن ، ولكل حيوان فترة محددة .
( 5 ) إذا فعل إنسان الفاحشة مع حيوان ووطأه فلا يجوز أكل هذا الحيوان .
( 6 ) الخرء : ما يخرج من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة .
( 7 ) الذرق : السلح ، وهو ما يخرجه الطير كالغائط من الانسان .