بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
م 405 : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .
م 406 : المراد من الجبهة الموضع المستوى ) « 1 » ( والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
م 407 : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء وان كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط ان يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .
م 408 : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ) « 2 » ( وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ) « 3 » ( ولم تمكن الإزالة ، اما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ، ولا يعتبر الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه ، اما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأظهر كفاية ضرب الظاهر والمسح به .
م 409 : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، وإذا كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليها ان تتيمم أيضا عن الوضوء .
وإذا تمكن المحدث بالأصغر من الوضوء دون الغسل اتى به ، وتيمم عن
هامش
( 1 ) المستوي : المنبسط ، المستقيم .
( 2 ) أي ظاهر الكفين .
( 3 ) النجاسة المتعدية : هي التي تنتقل بالملامسة ، ويقابلها غير المتعدية .