م 430 : حكم التداخل ) « 1 » ( الذي مر سابقا في الأغسال يجرى في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ولم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلا في الاستحاضة .
م 431 : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي الا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، والا فالمشهور انه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر ، ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال ) « 2 » ( .
م 432 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم .
هامش
( 1 ) التداخل : يعني هنا تعدد واشتراك أسباب التيمم بحيث يكفي عنها تيمم واحد .
( 2 ) لعدم وجود دليل على ترجيح صرفه في غسل الجنابة .