والكون في المساجد ، ونحو ذلك ، ويشرع أيضا للكون على الطهارة ، ولأجل ما يحرم على المحدث من دون ان يكون مأمورا به - كمس القرآن ، ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء ) « 1 » ( بل الأقرب استحبابه النفسي ) « 2 » ( .
م 427 : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية ، وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة ، صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد ، والمشاهد ، وغير ذلك مما يتوقف صحته ، أو كماله ) « 3 » ( ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .
م 428 : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية ، وان تعذرت عليه بعد ذلك ) « 4 » ( ، وإذا وجد من تيمم - من الماء ما يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل ، انتقض ما هو بدل عنه خاصة ، وان أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة .
م 429 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لأحدهم فان تسابقوا
اليه جميعا ، ولم يسبق أحدهم لم يبطل تيممهم ، وان سبق واحد بطل تيمم السابق ، وان لم يتسابقوا اليه ) « 5 » ( بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكا واباحه المالك ) « 6 » ( ، وان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير .
هامش
( 1 ) كما مر بيانه في المسألة 177 .
( 2 ) أي أن التيمم مستحب نفسي أيضا كالوضوء .
( 3 ) ما تتوقف صحته على الطهارة كالصلاة ، مقابل ما يكمل به العمل في بعض المستحبات .
( 4 ) أي إذا تمكن من الماء ولم يتوضأ ثمّ انقطعت الماء فقد بطل تيممه .
( 5 ) بمعنى تركوا استعمال ما وجدوه من ماء .
( 6 ) أي سمح باستعماله .