الغسل ، وإذا تمكن من الغسل اتى به وهو يغني عن الوضوء ، الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء أيضا فإن لم تتمكن تيممت عنه أيضا ) « 1 » ( .
الفصل الرابع : شرائط التيمم
م 410 : يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ) « 2 » ( مقارنا بها الضرب على الأظهر .
م 411 : لا تجب فيه نية البدلية ) « 3 » ( عن الوضوء ، أو الغسل بل تكفي نية الامر المتوجه اليه ، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية .
م 412 : التيمم رافع للحدث حال الاضطرار اليه ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ) « 4 » ( ، ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
م 413 : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم .
م 414 : مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت
في الوضوء ) « 5 » ( من حكم الأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك .
م 415 : العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع
هامش
( 1 ) فإذا لم تتمكن من الوضوء تيممت أيضا .
( 2 ) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149 .
( 3 ) لا يجب أن ينوي التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل .
( 4 ) لا يجب أن ينوي رفع الحدث بتيممه .
( 5 ) في العنوان الثاني مما يلي المسألة 84 .