تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الغسل ، وإذا تمكن من الغسل اتى به وهو يغني عن الوضوء ، الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء أيضا فإن لم تتمكن تيممت عنه أيضا ) « 1 » ( .

الفصل الرابع : شرائط التيمم

م 410 : يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ) « 2 » ( مقارنا بها الضرب على الأظهر . م 411 : لا تجب فيه نية البدلية ) « 3 » ( عن الوضوء ، أو الغسل بل تكفي نية الامر المتوجه اليه ، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية . م 412 : التيمم رافع للحدث حال الاضطرار اليه ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ) « 4 » ( ، ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا . م 413 : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم . م 414 : مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء ) « 5 » ( من حكم الأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك . م 415 : العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع
هامش
( 1 ) فإذا لم تتمكن من الوضوء تيممت أيضا . ( 2 ) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149 . ( 3 ) لا يجب أن ينوي التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل . ( 4 ) لا يجب أن ينوي رفع الحدث بتيممه . ( 5 ) في العنوان الثاني مما يلي المسألة 84 .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 143 | السيد محمد صادق الروحاني