تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
تعين ذلك . م 401 : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل ، وهو الطين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ودخل في المرتبة الأولى ) « 1 » ( . م 402 : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور ، فلا يجب عليه الأداء ولا القضاء ، ولكن الأحوط استحبابا له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزا به ، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وان كان الأحوط استحبابا له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت . م 403 : يستحب نفض اليدين بعد الضرب ويستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ) « 2 » ( ويكره ان يكون من مهابطها ) « 3 » ( وان يكون من تراب الطريق .

الفصل الثالث : كيفية التيمم

م 404 : كيفية التيمم ان يضرب بيديه على الأرض وان يكون دفعة واحدة ) « 4 » ( ، وان يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الاعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضا ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع
هامش
( 1 ) يصير مقدما على التيمم بالغبار والوحل . ( 2 ) ربى الأرض : مجمع التراب ، وعواليها : الأماكن المرتفعة . ( 3 ) مهابط الأرض مقابل عوالي الأرض . وهي الأماكن المنخفضة . ( 4 ) أي أن يكون ضربه بيديه على الأرض معا ، لا أن يضرب بيد ثمّ باليد الأخرى .