الخزف ) « 1 » ( ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ) « 2 » ( وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان .
م 397 : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان أصله منها كالنبات والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا ، وكذلك العقيق ، والفيروز ، ونحوهما من الأحجار الكريمة ، فلا يتيمم بها .
م 398 : لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ) « 3 » ( ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب جاز التيمم فيه .
م 399 : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح ، وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس ) « 4 » ( .
م 400 : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية ) « 5 » ( ، يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه . أو عرف دابته ) « 6 » ( ، أو نحوهما إذا كان
غبار ما يصح التيمم به ، دون غيره كغبار الدقيق ) « 7 » ( ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب
هامش
( 1 ) الخزف : الفخار .
( 2 ) أي لا يشترط في صحة التيمم أن يعلق شيء من التراب وشبهه على كف المتيمم .
( 3 ) أي إذا كان الخليط غير مؤثر .
( 4 ) أي عليه أن يتيمم بالاثنين .
( 5 ) الطهارة المائية تحصل بالوضوء أو الغسل ، يقابلها الطهارة الترابية التي تحصل بالتيمم .
( 6 ) عرف الدابة : هو الشعر النابت على أعلى رقبتها .
( 7 ) الدقيق : الطحين .