تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
المذكورة . م 393 : إذا خالف المكلف عمدا ، فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - صح وضوئه ، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ، ثمّ رده من الأسفل إلى الاعلى ، ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وكذا الحال في بقية الأعضاء . م 394 : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر ، من نسيان ، أو غفلة ، صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع ، اما إذا توضأ في ضيق الوقت فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الامر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله . م 395 : إذا آوى إلى فراشه وذكر انه ليس على وضوء جاز له التيمم ، وان تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة ، ان لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا .

الفصل الثاني : فيما يتيمم به

م 396 : يجوز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا أم رملا أو مدرا ) « 1 » ( أم حصى أم صخرا أملس ، ومنه ارض الجص والنورة ) « 2 » ( قبل الاحراق وكذا بعده ، و
هامش
( 1 ) المدر : قطع الطين اليابس ، وقيل الطين العلك الذي لا رمل فيه . ( 2 ) النورة : الاسمنت الأبيض ، وهو حجر الكلس يطحن ويخلط بالماء ويطلى ( يدهن ) به الشعر فيسقط ، لذا كان يستعمل لإزالة الشعر عن الجسد ، ولا يزال يستعمل في بعض البلاد .