نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
م 389 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، وصحت صلاته حينئذ وان علم أنه لو طلب لعثر ، ولكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
م 390 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى ، بطلت صلاته ، وان تبين عدم وجود الماء .
نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية صحت صلاته .
م 391 : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم ، وصلى ، ثمّ تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل ) « 1 » ( أو القافلة ، فلا يجب الإعادة في الوقت ، ولا القضاء إذا كان التبين خارج الوقت .
م 392 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه ) « 2 » ( من الرمية والرميتين .
الأمر الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ،
ولو كان عجزا
شرعيا ) « 3 » ( أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في اناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) مر بيان المقصود من هذه المصطلحات في هوامش المسألة 381 .
( 2 ) أي يبحث مسافة رمية في جهة الأرض الوعرة ورميتان في الأرض السهلة .
( 3 ) العجز الشرعي : ما يكون المانع فيه أمر شرعيا محرما ، وليس العجز المادي .