وجوده الا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة ) « 1 » ( بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
م 382 : يجوز الاستنابة ) « 2 » ( في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر بمعنى أنه يعتمد على إخباره بعدم الماء - ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .
م 383 : إذا أخل بالطلب ، وتيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء .
م 384 : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور ، وجب عليه السعي اليه ، وان بعد ، الا ان يلزم منه مشقة عظيمة .
م 385 : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد ، لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وان احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .
م 386 : إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة ، يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وان احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده .
م 387 : المناط ) « 3 » ( في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
م 388 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على
هامش
( 1 ) البينة : تعني الاثبات والدليل ، ويقصد بها شرعا شهادة الشهود العدول ويختلف العدد المطلوب لتحقق البينة باختلاف موضوع الشهادة ، وهي في الأساس شاهدان .
( 2 ) الاستنابة : التفويض ، التوكيل .
( 3 ) المناط : يعني المقياس المعتبر أو الضابطة في بيان هذه الأمور .