لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ) « 1 » ( ، والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره .
م 367 : لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري .
م 368 : إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه ، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ) « 2 » ( ، وان كان الأحوط استحبابا تطهيره مع الجفاف أيضا .
م 369 : يجب الغسل بمس القطعة المبانة ) « 3 » ( من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، اما العظم المجرد من الميت أو السن منه فالأحوط استحبابا الغسل بمسه .
م 370 : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه .
م 371 : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ويصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة .
المبحث السابع : الأغسال المندوبة
زمانية ومكانية وفعلية
هامش
( 1 ) مر في هامش المسألة 178 بيان معنى ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة .
( 2 ) الرطوبة المسرية : التي تنتقل من شيء إلى شيء آخر ، أو من شخص إلى آخر بمجرد الملاقاة .
( 3 ) المبانة : المقطوعة .