تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
م 357 : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، الا إلى المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ، ولا سيما الغري ) « 1 » ( والحائر ) « 2 » ( ، وفي بعض الروايات ان من خواص الأول اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير . م 358 : لا فرق في جواز النقل ، بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت . م 359 : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده الا مع العلم باندراسه ) « 3 » ( وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون . ويستثنى من ذلك موارد : منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد كما تقدم ، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو . ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده ) « 4 » ( . ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون
هامش
( 1 ) الغري : مكان قبر أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في النجف في العراق ، حيث يوصي الموالون بنقل رفاتهم إلى مقبرة وادي السلام ، وهي أكبر مقبرة في العالم . ( 2 ) الحائر الحسيني : هو مرقد أبي الشهداء الإمام الحسين ( ع ) في كربلاء بالعراق . ( 3 ) الاندراس : مر بيانه في هامش المسألة 354 . ( 4 ) كما يحصل في زماننا من قيام الطب العدلي بإجراء النبش والكشف للتحقيق بجرائم قتل .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني