اذنه أو اجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين ، أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر إلى غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك ، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، والا ففيه إشكال .
م 360 : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة أيدهم الله تعالى بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم ان يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته .
م 361 : إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول ، اما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .
م 362 : إذا مات ولد الحامل دونها ، فان أمكن اخراجه صحيحا وجب ، والا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ) « 1 » ( ، وان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الأيسر ، ان احتمل دخله في حياته ، والا فمن اي جانب كان واخرج ثمّ يخاط بطنها وتدفن .
م 363 : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر واليدين ، أو القلب ، أو عظام الميت الشاملة للنصف الاعلى ، أو صدق عليه الانسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف ، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على
هامش
( 1 ) أي يجوز التقطيع بمقدار الضرورة شيئا فشيئا .