تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
م 372 : الأغسال الزمانية ) « 1 » ( ، ولها افراد كثيرة : منها : غسل الجمعة وهو أهمها ، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ) « 2 » ( ، ووقته من طلوع الفجر الثاني ) « 3 » ( يوم الجمعة إلى الزوال ) « 4 » ( ، والأحوط ان ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة اعاده فيه برجاء المطلوبية ، وإذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت ) « 5 » ( . م 373 : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ) « 6 » ( ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء ) « 7 » ( . ومنها : غسل يوم العيدين ) « 8 » ( ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ولا بد من الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الاتيان به أول الليل ، ويوم عرفة ، والأولى الاتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة
هامش
( 1 ) الأغسال الزمانية : هي الأغسال التي تؤدى في أيام مخصوصة في أوقات معينة كغسل يوم الجمعة ، وغسل يوم العيدين ، ويوم عرفة ، ويوم التروية ، وليالي القدر ، وغيرها . ( 2 ) أي أن القول بوجوب غسل الجمعة ضعيف ، وبالتالي فهو مستحب وليس بواجب . ( 3 ) الفجر الثاني : يبدأ عندما ينتشر بياض الفجر الأول وهو أول أوقات صلاة الصبح ، وأما الفجر الأول فهو البياض الذي يظهر في الأفق آخر الليل متجها إلى الأعلى قبيل أذان الفجر . ( 4 ) زوال الشمس : ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب ، وهو أول وقت صلاة الظهر . ( 5 ) وبالتالي فإن آثار غسل الجمعة تترتب عليه في جميع هذه الأوقات ، فيغني عن الوضوء . ( 6 ) أي يصح للحائض ان تغتسل غسل الجمعة ، حتى ولو لم تطهر من الحيض . ( 7 ) أي أن غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة أو الحيض إن كانت قد نقت من الدم . ( 8 ) العيدان هما : عيد الفطر في أول شهر شوال ، وعيد الأضحى في 10 ذي الحجة .