تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه ، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . م 378 : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لنهاره ، وأول الليل لليلته ، ويجزي أيضا غسل الليل للنهار وبالعكس ، وينتقض هذا الغسل بالحدث بينه وبين الفعل ) « 1 » ( . م 379 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، واستحبابها ثابت استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن ) « 2 » ( وهي كثيرة نذكر جملة منها : 1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه . 2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . 3 - الغسل في يوم الغدير ) « 3 » ( ، الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام وفي اليوم الرابع والعشرين منه . 4 - الغسل يوم النيروز ) « 4 » ( وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث ، وهو السابع والعشرون منه .
هامش
( 1 ) أي إذا أحدث قبل الاتيان بما اغتسل له فينتقض بذلك غسله . ( 2 ) مر بيان المقصود من : التسامح في أدلة السنن في هامش المسألة 31 . ( 3 ) وهو يوم تنصيب علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين في حجة الوداع في غدير خم . ( 4 ) هو اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار ( مارس ) حسب التقويم الميلادي ، وهو بداية العام الجديد عند الفرس ، ( عيد رأس السنة عندهم ) ويوافق بداية فصل الربيع .