الأحوط وجوبا ، وفي الأخيرين ) « 1 » ( يقتصر في التكفين على القميص والإزار ، وفي الأول يضاف اليهما المئزر ان وجد له محل ، وان وجد غير عظم الصدر ، مجردا كان أو مشتملا عليه اللحم ، غسل على الأحوط وجوبا ، وحنط ، ولف بخرقة ، ودفن ، ولم يصل عليه ، وان لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن .
م 364 : السقط إذا تم له أربعة اشهر ، أو استوت خلقته ) « 2 » ( غسل ، وحنط ، وكفن ، ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط استحبابا جريان حكم الأربعة اشهر عليه .
المبحث السادس : غسل مس الميت
م 365 : يجب الغسل بمس الانسان الميت بعد برده ) « 3 » ( ، وقبل اتمام غسله ) « 4 » ( ، مسلما كان أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح وتم له أربعة اشهر .
ولو غسله الكافر لفقد المماثل ) « 5 » ( ، أو غسل بالقراح ) « 6 » ( لفقد الخليط فلا يجب الغسل بمسه .
ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فيجب الغسل بمسه .
م 366 : لا فرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن ، كما
هامش
( 1 ) أي الصدر وحده ، أو بعضه ، كما يحصل في ضحايا التفجيرات والحروب .
( 2 ) أي اكتملت فيه هيئة الانسان .
( 3 ) أي إذا مات الانسان وبرد جسمه من حرارة الحياة فمسه من الحي موجب لغسل الحي .
( 4 ) أي إذا مس الحي الميت قبل الانتهاء من تغسيل الميت وجب الغسل على الحي .
( 5 ) أي لو تم تغسيل المسلم بواسطة الكافر لعدم وجود مماثل مسلم للميت في الذكورة والأنوثة .
( 6 ) أي لو غسل الميت بالماء الصافي فقط لعدم وجود خليط السدر والكافور .