تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
م 314 : لا يجوز اختيارا ) « 1 » ( التكفين بالحرير ولا في المُذَهَّب ولا في جلد المأكول ، وغير المأكول ) « 2 » ( ، ولا بالنجس ، وحتى لو كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة ) « 3 » ( فلا يجوز التكفين فيها على الأحوط وجوبا ، ولا يجوز أن يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره وشعره . وأما وبر مأكول اللحم وشعره فيجوز التكفين به . وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالحرير والمتنجس قدم الحرير ، وكذا لو دار الامر بينه وبين جلد المأكول فيقدم الحرير ، ولو دار الامر بين الحرير وأجزاء ما لا يؤكل لحمه تخير بينهما ، ولو دار الامر بين التكفين بالمتنجس وتكفينه بغير الحرير من تلك الأنواع فالأحوط الجمع بينهما . م 315 : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وكذا في جلد الميتة . م 316 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا . م 317 : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب ازالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض ) « 4 » ( إذا كان الموضع يسيرا ، وان لم يمكن ذلك
هامش
( 1 ) أي في حال الاختيار . ( 2 ) أي ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم وما لا يؤكل لحمه كالهر والدب والنمر . ( 3 ) النجاسة المعفو عنها في الصلاة : هي ما يعفى عنه بسبب وجود المشقة النوعية في إزالتها وصعوبة تطهيرها ، كدم الجروح ، والقروح ، وبول الطفل على ثوب مربيته - أمه أو غيرها - ونجاسة الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة - أي لا يستر العورتين - كالجورب ، والقلنسوة ، والخاتم . ( 4 ) القرض : القضم ، القطع ، القص .