تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وجب تبديله مع الامكان . م 318 : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مئونة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها . م 319 : كفن الزوجة على زوجها وان كانت منقطعة أو ناشزه أو صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال . م 320 : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها ان لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ) « 1 » ( ، وأما في صورة فقد أحد الشرطين الأولين فيجب عليه الاستقراض ان أمكن ولم يكن حرجيا . م 321 : ذكرنا ان كفن الزوجة على زوجها ، وأما سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت فالظاهر أنها ليست على الزوج . م 322 : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الأصل ) « 2 » ( الا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال على الأحوط في قيمة القدر الواجب ) « 3 » ( ، فان الذي يخرج من الأصل
هامش
( 1 ) أي في هاتين الصورتين لا يجب على الزوج ان يؤمن كفن زوجته ، وأما في غيرهما فعليه تأمين الكفن حتى ولو كان فقيرا أو غير متمكن فعليه ان يستقرض أو يستدين . ( 2 ) أصل التركة . ( 3 ) أي الحد الأدنى الواجب من كلفة الكفن .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 114 | السيد محمد صادق الروحاني