ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه الا إذا كان ما هو أقل قيمة هتكاً لحرمة الميت فإنه حينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة .
م 323 : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة ) « 1 » ( .
م 324 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالأحوط استحبابا بذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
تكملة : في مستحبات ومكروهات التكفين
م 325 : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى والأولى ان تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه ) « 2 » ( على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ، ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ) « 3 » ( ، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وان يحشى
هامش
( 1 ) من كانت نفقته واجبة على غيره كالولد بالنسبة لأبيه مثلا فلا يجب على الأب بذل الكفن بل يصرف الكفن من تركة الولد ، وهكذا في بقية الأقارب .
( 2 ) المقصود بالحنك هنا أسفل الذقن .
( 3 ) البرد : كساء ، غطاء مخطط يلتحف به . واليماني : برد مخصوص كان يصنع في اليمن .