م 306 : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه .
م 307 : إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب تغسيله إلا غسل الميت فقط .
م 308 : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني الا ان يكون موته
بعد طواف الحج والعمرة وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف .
م 309 : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الامام ) « 1 » ( ، أو نائبه الخاص ) « 2 » ( ، أو في حفظ بيضة الاسلام ) « 3 » ( ، ويشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ، ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، أو أن يكون موته بعد اخراجه من المعركة بزمان معتد به مع بقاء الحرب ، فإذا ادركه المسلمون وبه رمق بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثمّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل .
هامش
( 1 ) المقصود هو الامام المعصوم ( ع ) ، كما هم الشهداء مع أمير المؤمنين أو شهداء كربلا .
( 2 ) النائب الخاص هو من يكون مكلفا من الامام المعصوم .
( 3 ) في الدفاع عن وجود الاسلام ، وكيانه .