تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
دبره ، ومنخراه ، وقبل المرأة ، إذا خيف خروج شيء ، واجادة ) « 1 » ( الكفن ، وان يكون من القطن ، وان يكون ابيض وان يكون من خالص المال ) « 2 » ( وطهوره ، وان يكون ثوبا قد احرم أو صلى فيه ، وان يلقى عليه الكافور والذريرة ) « 3 » ( ، وان يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وان يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله ، ثمّ يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد وانهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وان البعث والثواب والعقاب حق وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم ان يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت . وقيل : ينبغي ان يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه ، أو الشد في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل . ويستحب في التكفين ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على ايمنه ، وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ) « 4 » ( ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى ان يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل الاكمام والزرور ) « 5 » ( له ، - ولو كفن في
هامش
( 1 ) أي أن يكون الكفن من النوع الجيد وليس الرديء . ( 2 ) أي لا يكون مالا مشتركا فيه لأحد شيء ، ولا يكون فيه حق شرعي لم يتم إخراجه . ( 3 ) الذريرة : فتات قصب الطيب يجلب من الهند . وهو نوع من الطيوب ، عطر طيب الريح . ( 4 ) المنكب : مر بيانه في هامش المسألة 311 . ( 5 ) الصحيح : الازرار وليس الزرور ، ويقصد به جمع زر ، فيكره أن يكون للكفن أزرار .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني