الفصل الثالث : في التكفين
م 311 : يجب تكفين الميت بثلاث أثواب :
الأول : المئزر ) « 1 » ( ويجب ان يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ) « 2 » ( ويجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين ) « 3 » ( إلى نصف
الساق .
الثالث : الإزار ) « 4 » ( ويجب ان يغطي تمام البدن وان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه ) « 5 » ( ويكفي حصول الستر بالمجموع .
م 312 : لا بد في التكفين من اذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ولا يعتبر فيه نية القربة .
م 313 : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور فإذا دار الامر بينها ، يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل .
هامش
( 1 ) المئزر : الثوب المحيط بالنصف الأسفل من البدن ، أي من السرة إلى ما تحتها . والمقصود به هنا : إحدى القطع الثلاثة الواجبة في كفن الميت ، وهو ما يغطي من السرة إلى الركبة .
( 2 ) القميص : ثوب يستر من المنكبين إلى نصف الساق وهو أحد قطع الكفن .
( 3 ) المنكب : ملتقى الكتف مع العضد .
( 4 ) الإزار : ثوب يستر تمام البدن من أعلى الرأس حتى نهاية القدم .
( 5 ) أي أن لا يكون شفافا بحيث يظهر الجسد من تحته ولكن يكفي أن يتحقق الستر من مجموع المئزر والقميص والإزار فيتحقق شرط الستر ولا يشترط ان يكون الإزار ساترا لوحده .