الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والأحوط - وجوباً - اعتبار فقد
المماثل ، وكونه من وراء الثياب ) « 1 » ( .
م 303 : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى ، ولا يعتبر كونه من وراء الثياب ) « 2 » ( .
م 304 : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي امره المسلم ان يغتسل أولا ثمّ يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية والأحوط - استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط الا إذا أمكن ان لا يمس الكافر الماء ولا بدن الميت فيُتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
م 305 : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل ولكن الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ثمّ ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
هامش
( 1 ) بمعنى أنه يجوز للمحرم ان يغسل محارمه كالأخ مثلا ان يغسل أخته ، أو الخالة ان تغسل ابن أخيها ولكن بشرط عدم وجود المماثل وأن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) لأنه بذلك يتحقق تغسيل المماثل ، فإن كان ذكراً يكون قد تحقق تغسيل الذكر له ، وإن كان أنثى يكون قد تحقق تغسيل الأنثى لها ، ولا يشترط ان يكون التغسيل من وراء الثياب .