م 295 : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يُكتفى بتيمم واحد بدلا عن الأغسال الثلاثة ) « 1 » ( .
م 296 : يجب ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان ومع عدمه فبيد الحي .
م 297 : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على
التغسيل ) « 2 » ( فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، والا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال فلا يجوز النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور .
م 298 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه . وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
م 299 : إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر .
م 300 : لا يجوز على الأحوط وجوبا اخذ الأجرة على تغسيل الميت ويجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا .
م 301 : لا يجوز ان يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وان كان تغسيله على الوجه الصحيح .
م 302 : يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة فلا
هامش
( 1 ) وهي الغسل بماء السدر وبماء الكافور وبالماء الصافي .
( 2 ) أي لا يصح المبادرة إلى التيمم بدل الغسل مباشرة إلا بعد اليأس من إمكانية التغسيل ، فلو كان الانتظار لساعات مثلا أو ليوم يمكننا من الغسل لوجب الانتظار بدل المبادرة إلى التيمم .