يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ) « 1 » ( ، ويستثنى من ذلك صور ) « 2 » ( :
الأولى : ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر وللأنثى
تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ) « 3 » ( ، وُجد المماثل له أو لا ) « 4 » ( .
الثانية : الزوج والزوجة ) « 5 » ( ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ) « 6 » ( ، وسواء وجد المماثل أم لا ) « 7 » ( ، من دون فرق بين الحرَّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة ، أو كان التغسيل بعد انقضاء العدة ، حتى ولو تزوجت بغيره ) « 8 » ( .
هامش
( 1 ) أي لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل الا في الموارد التي سيرد بيانها في هذه المسألة .
( 2 ) أي أن هذه الصور الثلاثة التي سيتم ذكرها تستثنى من الحرمة فيجوز فيها للذكر ان يغسل الأنثى ، ويجوز للأنثى ان تغسل الذكر .
( 3 ) أي يجوز تغسيله عاريا أو من وراء الثياب بلا فرق بين الصورتين .
( 4 ) ومعنى ذلك أنه يجوز للرجل ان يغسل الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات سواء كان هناك امرأة يمكنها تغسيلها أو لم يكن ، وسواء كانت عارية أو غير عارية ، وكذلك الحال فإنه يجوز للمرأة ان تغسل الطفل الذكر الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات سواء كان هناك رجل يمكنه القيام بتغسيل هذا الطفل أو لم يكن .
( 5 ) سواء كانا زوجين فعليين أو سابقين بأن كانا مطلقين ولكن أثناء العدة .
( 6 ) فلا يشترط ان يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 7 ) فلا يشترط فقدان المرأة التي تغسل الزوجة كي يصح لزوجها تغسيلها ، ولا يشترط فقدان الرجل كي يصح للزوجة ان تغسل زوجها .
( 8 ) أي أنه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ، وللرجل ان يغسل زوجته حتى لو كانا قد انفصلا بالطلاق ، ولكن أثناء العدة ، وأما إذا مات أحدهما أثناء العدة وتأخر غسله إلى ما بعد انتهاء مدة العدة فيجوز لأحدهما تغسيل الآخر أيضا حتى لو كانت المرأة قد تزوجت رجلا غيره بعد انقضاء عدتها ، لأن الاستثناء الوارد من عدم جواز تغسيل الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر يستثني الزوجين ، وفترة العدة ملحقة بحالة الزواج ، فإذا حصلت الوفاة أثناء العدة جاز التغسيل من قبل الطرف الآخر حتى مع تأخير التغسيل لحين انتهاء العدة وحتى مع حصول الزواج ، لأنه في الوقت الذي مات فيه كان جائزا لها ان تغسله ، والتأخير في التغسيل لا يؤدي إلى عدم الجواز ، وأما لو حصلت الوفاة بعد انتهاء العدة فكلاهما صار أجنبيا عن الآخر فلا يجوز حينئذ .