ينتسب إلى الميت بالأبوين على غيرهم ، ومن ينتسب بالأب فقط على من ينتسب بالام فقط - . ثمّ الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال ويقدم العم على الخال - ثمّ ضامن الجريرة . ولا تثبت الولاية للحاكم الشرعي في هذا المورد .
م 288 : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم بل لا ولاية لغير البالغ ولو كان وحده ، ولا دليل على تقديم الذكور على الإناث .
م 289 : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا أو امتنع عن الاذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن .
م 290 : إذا أوصى ان يغسله شخص معين أو أوصى بأن يتولى تجهيزه فلا يجب تنفيذ هاتين الوصيتين ، وفي حال التنفيذ فلا يجب على الموصى له القبول .
م 291 : يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته وإباحة السدر والكافور ، على النحو الذي مر في شرائط الوضوء في المسألة رقم 139 .
م 292 : يجزي تغسيل الميت قبل برده ) « 1 » ( .
م 293 : إذا تعذر السدر والكافور يُكتفى بغسل واحد إذا تعذر الخليطان وبغسلين إذا تعذر أحدهما ) « 2 » ( .
م 294 : يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما ) « 3 » ( فلا بأس ان يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
هامش
( 1 ) أي قبل أن يبرد جسمه بعد الموت .
( 2 ) أي إذا تعذر خليط السدر أو خليط الكافور يغسل بما يتيسر منهما مع غسيل بالماء الصافي .
( 3 ) أي من السدر والكافور .