ليحضروا جنازته ويعجل تجهيزه الا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته .
ويكره ان يترك وحده .
الفصل الثاني : في غسل الميت
م 286 : تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على
الأحوط وجوبا ولو بإزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ولا يكفي ازالتها بنفس الغسل ، ثمّ ان الميت يغسل ثلاثة أغسال :
الأول : بماء السدر ) « 1 » ( .
الثاني : بماء الكافور ) « 2 » ( .
الثالث : بماء القراح ) « 3 » ( ، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ومن النية على ما عرفت في الوضوء ) « 4 » ( .
م 287 : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط وجوبا وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان - والأب مقدم على الام والأولاد ، ثمّ الطبقة الثانية وهم الأجداد والاخوة ويقدم من
هامش
( 1 ) هو الورق المطحون من شجرة السدرة : وهي شجرة النبق ، ينتفع بورقه في الغسل ، لأنه يقتل الهوام ، ويلين الشعر ، والمقصود به هنا ورقه المطحون الذي يضاف إلى الماء فيغسل به الميت .
( 2 ) الكافور : نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت ، وهنا يضاف شيء منه إلى الماء فيغسل به الميت الغسلة الثانية . عدا من يموت حال الاحرام في الحج أو العمرة ، وسيأتي حكمه في المسألة رقم 308
( 3 ) الماء الصافي الذي لم يخلط بشيء .
( 4 ) في عنوان النية ما يلي المسألة 149 .