إلى التمييز ومع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدم في الحيض .
المبحث الخامس : غسل الأموات
وفيه فصول
الفصل الأول : في احكام الاحتضار
م 285 : يجب توجيه المحتضر ) « 1 » ( إلى القبلة بان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ويجب ذلك على المحتضَر نفسه ان أمكنه ذلك .
ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي على الأحوط ، ويستحب نقله إلى مصلاه ان اشتد عليه النزع ) « 2 » ( وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي عليهما السلام والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ) « 3 » ( ويكره ان يحضره جنب أو حائض ، وان يمس ) « 4 » ( حال النزع ، وإذا مات يستحب ان تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لِحْيَاه ) « 5 » ( وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب وان يقرأ عنده القرآن ويسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل ، واعلام المؤمنين بموته
هامش
( 1 ) الاحتضار : حضور الموت وهي اللحظات الأخيرة من حياة الانسان في هذه الدنيا والتي يعاني فيها من سكرات الموت قبيل موته .
( 2 ) النزع : هي حالة الاحتضار كما وردت في الهامش السابق .
( 3 ) كما وردت عن الإمام الباقر ( ع ) : قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
( 4 ) أي يكره أن يلمسه أحد عند النزع .
( 5 ) اللِّحْيَان : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان وينبت على بشرتهما شعر الوجه .